تعريف الزكاة لغة واصطلاحا

تعريف الزكاة لغة واصطلاحا

محتويات
  • ١ الزّكاة
  • ٢ تعريف الزّكاة لغةً واصطلاحاً
    • ٢.١ الزّكاة لغةً
    • ٢.٢ الزّكاة اصطلاحاً
  • ٣ الفئات المُستحقّة للزّكاة
  • ٤ حُكم الزّكاة ودليل مشروعيّتها
  • ٥ شروط وجوب الزّكاة
  • ٦ المراجع
الزّكاة

الإسلام هو أسمى عقدٍ بين العبد وخالقه، وأعظم بناءٍ يبنيه المرء المسلم بعمله، ومثلما لكلّ شيءٍ أساس، ولكلّ عقدٍ أركان، ولكلّ بناءٍ جدران، فإنّ للإسلام أركاناً يجب على المسلم أن يُقيمها بحقّها؛ لتصدُق عليه وفيه صفة الإسلام، حيث قال المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- في الصّحيح: (بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمّدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصّلاةِ، وإيتاءِ الزّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ).[١]

الزّكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة الرّئيسة، وهي عبادةٌ ماليّة تُظهِر صدق إيمان العبد بخالقه؛ فالمال من أعزّ ما يملك الإنسان، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)،[٢] فمن تنازل عن ماله الذي اكتسبه بِكَدِّه وتعبه ليُرضيَ ربَّه، فإنه قد دلّ على صِدق اعتقاده بأمرٍ عمليٍّ مهمّ من ناحيةٍ؛ ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ في الزّكاة تكافلاً وتكاتفاً بين أفراد المجتمع المسلم؛ حيث يكون المسلم المزكّي في عون أخيه المسلم الفقير؛ يناصره ويشدّ عَضُده وقت العوز والفقر والحاجة، وفيما يأتي بيانٌ لمعنى الزّكاة، وبعض الأمور المتعلّقة بها.

تعريف الزّكاة لغةً واصطلاحاً الزّكاة لغةً

للزّكاة في اللّغة عدّة معانٍ وتعريفاتٍ، تبيّن مكانة الزّكاة حتّى في اللغة، وليس فقط في الشّريعة والإسلام، وهي مصدر زَكَوَ، وجمعها زَكَوات، وبيان معاني الزّكاة الشرعيّة على النّحو الآتي:[٣]

  • الزّكاة بمعنى التّطهير: فزكاة المال تعني تطهيره ممّا علِق به من أدران الحرام التي تعلق به، ربّما دون قصد المسلم، وتصريفات هذا المعنى هي: زَكَى يُزَكِّي تَزكيةً.
  • الزّكاة بمعنى الصَّلاح: يُقال للرّجل: زكيّ؛ أي أنّه رجلٌ تقيّ ذو صلاحٍ، وجمعها أزكِياء؛ أي أتقياء صالحون.
  • الزّكاة بمعنى النَّماء: يُقال: زكا الزّرع يزكو زكاءً؛ أي ازداد وكثُر ونما، وكلّ شيءٍ ازداد ونما وكثُر؛ فهو زكي ويزكو زكاءً.
  • الزّكاة بمعنى الأفضل أو الألْيَق أو الأنسب: يقول العرب: هذا الأمر لا يزكو؛ أي أنّه لا يليق، والأزكى: هو الألْيَق، والأفضل.

وقد جاءت تسمية الزّكاة بهذا الاسم؛ لما يلحق المالَ من الخير والنّماء والبركة بعد أدائها مِمّن تَجِب عليه، فهي في الاصطلاح قريبةٌ جدّاً من المعنى اللّغوي، يُقال: زكا الشّيء يزكو، إذا كثُر وبورِك فيه، وقال ابن عرفة: سُمِّيت الزّكاة بذلك؛ لأنّ مَن يُؤدّيها يتزكّى إلى الله؛ أي: يتقرّب إلى الله بالعمل الصّالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعملٍ صالحٍ فقد تزكّى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ)،[٤] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)؛[٥] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصّالح.[٦]

الزّكاة اصطلاحاً

الزّكاة في الاصطلاح الفقهيّ: هي حصّة مُقدَّرة من المال، فرضها الله عزّ وجلّ لمُستحقّيها، وقد ورد ذِكرهم في القرآن الكريم، كما فصّلتهم السُّنّة النبويّة المُطهَّرة، ‏وقيل: هي القدر الواجِب إخراجُه لمُستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب المُقدَّر شرعاً، بشروط معيّنةٍ، وقيل: هي مقدار مخصوص في مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ‏، ويرد اسم الزّكاة على المال في الاسلام|المال]] المُزكّى نفسه الذي يُخرِجه صاحبُه، فيُسمّى المال المُزكّى به زكاةً‏.[٧]‏

وقد أطلق القرآن الكريم والسُّنّة النبويّة المُطهَّرة لفظ صدقةٍ على الزّكاة الشرعيّة، فيصحّ أن يُقال للزّكاة صدقة إذا جاء ذكرها في معرض وجوب إخراج المال؛ حيث قال تعالى‏ في كتابه العزيز:‏ ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٨]‏ كما روى عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنّك تأتي قومًا أهلَ كِتابٍ، فادعُهُم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّي رسولُ اللهِ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِمْ خمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهِمْ؛ تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقَرائِهِم، فإنْ هُم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنّها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٩]

الفئات المُستحقّة للزّكاة

ذكر القرآن الكريم أصناف الزّكاة ومُستحقّيها في عدّة مواضع وآيات ٍكريمةٍ بشكلٍ صريحٍ أو بالإشارة، ومن أظْهَرِ الآيات التي وردت في ذكر أصناف الزّكاة الثمانية وتفصيلها ما جاء في سورة التّوبة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١٠] وبيان أصناف مستحقّي الزّكاة بناءً على الآية السّابقة فيما يأتي:[١١]

  • الفقراء: هم الذين لا يجدون قوتاً يكفيهم إلاَّ نصفَ كفايةِ العامِ إجمالاً، أو أقلّ من ذلك، وذلك لهم ولِمَن يتولّون الإنفاق عليهم من الزّوجات، والأبناء، وغيرهم.
  • المساكين: عرَّفهم العلماء بأنّهم الذين يجدون قوتاً، لكنّه لا يكفيهم ومَن يعولون، أو أنّه يُؤدّي نصفَ كفايتِهم فأكثرَ، ويشمل ذلك القوت: الطّعام، والشّراب، والملبس، والمسكن، وغيره، فهم لا يجدون الكفاية التامّة لهم ولمن يتولّون الإنفاق عليهم، والفرق بينهم وبين الفُقَراء أنّ الفقراءَ أشدُّ حاجةً وعَوَزاً من المساكين، لكن إذا ذُكِرَ المسكين مُنفَرِداً، فإنّه بذلك يشمل في لفظه الفقراء والمساكين معاً، وإذا ذُكِر الفقير منفرداً كذلك يشمل المساكين في اللفظ نفسه، أمّا إذا اجتمعا في الذّكر فإنّه يكون بينهما الفرق الذي ذُكِر سابقاً.
  • المؤلَّفة قلوبهم: هم السّادة، والزّعماء، ورؤساء القبائل، والذين لهم عند أقوامهم توقيرٌ واحترام؛ بحيث يُطاع أمرُهم إذا أمَروا، ولا يُعصَون في أقوامهم، ويُعطى هؤلاء من الزّكاة إذا كان يُعتقَد ميولُهم للإسلام؛ تأليفاً لقلوبهم، وحيث إنّهم إذا أمروا قومَهم أطاعوهم، فيكون في ذلك غنيمة في دخول أقوامهم إلى الإسلام خلفَهم، أو أنّه يُرجى كفّ شرِّهم عن الأمّة الإسلاميّة بإعطائهم شيئاً من مال الزّكاة، فتُؤلَّف قلوبُهم بذلك المال.
  • المُكاتِب: هو العبد الذي يتعاقد أو يُكاتِب سيّده بنصٍّ مكتوبٍ على أنّه يصبح حرّاً؛ بأن يشتريَ نفسه، ويدفع له ذلك المبلغ المُتَّفَق عليه على دفعاتٍ وأقساطٍ، أو حسب اتّفاقِهِما، فيُدفَع عنه ما يُوفّى به دينُه الذي اتّفق مع سيده عليه، حتّى يحرِّر نفسَه، أو يُدفَع له ما تبقّى من الدّين الذي عليه لقاءَ ذلك.
  • الغارِم: وهو قسمان: الأوّل هو المَدين: وهو من كان عليه دينٌ عجِزَ عن سدادِه في وقته، واستغرق دَيْنُه قيمةَ ما يملك، أو من أصاب مالَه جائحةٌ أو مصيبةٌ، مثل: حريقٍ، أو وباءٍ، أو ما شابه ذلك، ويُشترَط في الغارم أن يكون دَينُه قد ترتَّب عليه من جرّاء أمورٍ مُباحةٍ، فلا يجوز دفع دين من استدان في مُحرَّمٍ، إلّا إذا تاب من ذلك العمل الذي استدان منه، فيُعطى من مال الزّكاة؛ ليوفّيَ دينه بقصدِ إعانته على التّوبة، أمّا القسم الثاني فهو الغارم لإصلاح ذات البَيْن: وهو الذي يؤلّف بين فريقَين أو جماعَتين من الناس بينهما مشكلة أو عداوة، فيُنفِق مالَه، ويتكفّل بالنّفقات للإصلاح بينَهم، ممّا يرتِّب عليه ديوناً، فيُعطَى ذلك من مال الزّكاة بقدر ما يُعينه على سداد دَينِه؛ حتّى يستمرَّ في الإصلاح بين الناس، ولا ينقطع المعروف عندهم.
  • ابن السّبيل: هو المسافر الذي انقطعت به السُّبل، وتعذّر لديه المأكل، والمشرب، ونفقة الطّريق التي تلزمه للوصول إلى أهله، ولم يجد ما ينفقه على نفسه في طريق العودة، فيُعطى من مال الزّكاة حتّى يصل به إلى بلده، حتّى إن كان غنيًا في بلده؛ شرطَ أن يكون قصده من السّفر مُباحاً.
  • العاملون على الزّكاة: هم الذين يعملون في تحصيل الزّكاة وتوزيعها على أصحابها الذين ذُكِروا سابقاً، فهؤلاء يُعطَون من الزّكاة؛ عوضاً عن جهدهم في جمع الزّكاة وتوزيعها.
  • المجاهد في سبيل الله: يُعْطَى من مال الزّكاة بقدر ما يكفيه في قتاله وتنقُّله؛ لأجل القتال ذهابًا وإيابًا، وتكاليف أسلحةٍ ومعدّاتٍ قتاليّةٍ إن لم يُعطَ له ذلك من بيت مال المسلمين، أو يُصرَف له بَدَل عنه من الدّولة الإسلاميّة.

حُكم الزّكاة ودليل مشروعيّتها

استدلّ الفُقَهاء على وجوب الزّكاة بالنّصوص الشرعيّة من الكتاب والسُّنّة والإجماع، وأمّا دليل وجوبها من القرآن الكريم فهو قول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،[١٢] وكذلك قوله تعالى: ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٨]‏ وقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ)،[١٣] وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل واْلمَحْرُومِ).[١٤].

ودليل وجوب الزّكاة من سُنّة المُصطَفى -صلّى الله عليه وسلّم- ما يرويه ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلّى اللّه عليه وسلّم- لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنّك تأتي قومًا أهلَ كِتابٍ، فادعُهُم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّي رسولُ اللهِ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهِمْ خمسَ صَلَواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هُم أطاعوكَ لذلكَ، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهِمْ؛ تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقَرائِهِم، فإنْ هُم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنّها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٩] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزّكاة، وحرمة منعها.[١٥]

شروط وجوب الزّكاة

تُشترَط للزّكاة عدّة شروطٍ، منها:[١٦]

  • الإسلام: فلا تجِب الزّكاة على غير المُسلم؛ لأنّه غير مُكلَّفٍ بالتكاليف الشرعيّة.
  • الحريّة: فلا تجب الزّكاة على العبد؛ لأنّه لا يملك أمرَ نفسِهِ، ومُلك ماله يرجع لسيّده؛ إذ إنّ الأصل الذي هو العبدُ ملكٌ لسيِّده، فكلّ ما يملكه يكون ملكاً له.
  • البلوغ: فلا تصحّ الزّكاة ولا تقع من الصبيّ، حتّى إن بلغ مالُه النِّصاب، فإن كان له وليٌّ أخرَجَ وليُّه الزّكاة نيابةً عنه عند جمهور الفقهاء، وخالفَهم علماء الحنفيّة؛ فلم يُجيزوا للوليّ إخراج زكاة مال الصبيّ، وحُجّتهم أن الزّكاة عبادةٌ محضةٌ، لا يجوز أن يقوم بها إلا المُكلَّف، والصبيّ الغنيّ خارج التّكليف فلا تجب الزّكاة عليه.
  • العقل: فلا تجب الزّكاة على المجنون أو المعتوه وفاقد الأهلية، ولكنّها تجب على وليِّه كما قال جمهور الفقهاء بخصوص زكاة مال الصبيّ، فيُخرِج الوليّ الزّكاة عن فاقد الأهليّة من ماله بالمعروف، وخالف الحنفيّة للعلّة التي ذُكِرت في شرط البلوغ، وهي أنّ الزّكاة عبادة محضة، وأنّ المجنون وفاقد الأهليّة غير مُخاطَبَين بأداء العبادات، فلا تجب الزّكاة عليهما، ولا يجوز لأحد القيام بها نيانةً عنهما.
  • الملك التامّ للمال: فيجب أن تكون الزّكاة من مال المزكّي، وملكه الخالص.
  • بلوغ النِّصاب: بلوغ نصاب الزّكاة المُقدَّر شرعاً؛ يعني أن يصل المال إلى الحدّ المُشتَرَط لوجوب الزّكاة، وقد حدّد الفقهاء النِّصاب في زكاة الأموال بما يبلغ قيمة خمسةٍ وثمانين غراماً من الذّهب، ويختلف قدر النِّصاب باختلاف نوع الزّكاة.
  • حلول الحَوْل: وهو مرور عامٍ على بلوغ المال المُراد زكاته النّصابَ الشرعيَّ.

المراجع
  • ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 8.
  • سورة الكهف، آية: 46.
  • ↑ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، صفحة: 394، جزء 5. بتصرّف.
  • ↑ سورة الليل ، آية: 18.
  • ↑ سورة الشمس، آية: 9.
  • ↑ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (1999)، الغريبين في القرآن والحديث (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، صفحة: 825، جزء 3. بتصرّف.
  • ↑ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة: 59. بتصرّف.
  • ^ أ ب سورة التوبة، آية: 103.
  • ^ أ ب رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح.
  • ↑ سورة التوبة، آية: 60.
  • ↑ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (2003)، توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام (الطبعة الخامسة)، مكة المكرمة: مكتَبة الأسدي، صفحة: 418، جزء 3. بتصرّف.
  • سورة النور، آية: 56.
  • ↑ سورة الأنعام، آية: 141.
  • ↑ سورة المعارج، آية: 24-25.
  • ↑ "مشروعية الزّكاة"، مجلة البحوث الإسلامية، اطّلع عليه بتاريخ 27/1/2017. بتصرّف.
  • ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة: 536-539، جزء 1. بتصرّف.
  • المقالات المتعلقة بتعريف الزكاة لغة واصطلاحا